للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السادس: حكم الكلام الواجب في الصلاة:

اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم بكلام واجب في صلاته كإنقاذ الأعمى والطفل ونحو ذلك إلى قولين:

القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية في وجه (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).

القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال الشافعية في الصحيح (٥)، والحنابلة في رواية (٦).

الأدلة:

استدل الجمهور بالأحاديث السابقة الواردة في النهي عن الكلام من غير فرق بين الكلام الواجب وغيره، كحديث معاوية بن الحكم،


(١) انظر: المبسوط ١/ ١٧٠، والبحر الرائق ٢/ ٢١٨.
(٢) انظر: عقد الجواهر ١/ ١٦١، والخرشي ١/ ٣٣٠.
(٣) وصححه الرافعي، انظر: المهذب ١/ ٢٩١، والمجموع ٤/ ٨٢.
(٤) انظر: المغني ٢/ ٤٤٨، والإنصاف ٢/ ١٣٦.
(٥) انظر: المهذب ١/ ٢٩١، والمجموع ٤/ ٨٢، والروضة ١/ ٢٩١.
(٦) انظر: الفروع ١/ ٤٨٧، والإنصاف ٢/ ١٣٦.