للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عقوبة مخالفة التسعير في المملكة العربية السعودية]

لقد كانت - ولا زالت - حكومة جلالة الملك - حفظه الله - تعمل كل ما في وسعها لتحقيق مصالح الناس وحمايتهم من الاستغلال والجشع، لذلك فقد خولت الوزارء المختصين (وهم وزراء الداخلية والتجارة والزراعة والصحة والصناعة والكهرباء) بوضع الأسعار المناسبة للسلع، واعتبرت مخالفة هذه الأسعار جريمة تستوجب العقاب.

وقد جاء في الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ٨٥٥ الصادر في ٢٦/ ٥ / ١٣٩٦ هـ ما نصه:

" يعاقب بغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريال، ومصادرة فرق السعر، مع إغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من ثلاثة أيام إلى شهر أو جميعها مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقته في إحدى الجرائد المحلية:

أ- كل من باع مادة من المواد التموينية بأكثر من السعر المحدد لها في قرار وزير التجارة أو قام بإنقاص وزنها المحدد.