للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتوى رقم ٥٥٤٩

س: جاء شخص عام ١٣٩٣ هـ تقريبا كان يدرس في منطقة تبوك، إلى بلادنا في الربوة، وشاهد الوالدة وهي تصلي وتقوم في ركعة، وعندما سلمت قال لها: يا والدة، صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل. قالت: كيف يا ولدي؟ قال: إذا كبرت المرأة تكبيرة الإحرام وركعت وسجدت تتم صلاتها من الجلوس حتى تسلم، والمرأة لا يجوز لها القيام في كل ركعة حتى ولو كانت قادرة على القيام. وبذلك اتبعت الوالدة الأسلوب الذي قال لها هذا الشخص في صلاتها من ذلك العام حتى الآن، وأنا كنت صغيرا ولم أشاهدها إلا من مدة قريبة جدا مع العلم أنها قادرة على القيام، والآن لجأت إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليكم، أرشدونا إلى ما فيه الخير وإلى طريق الصواب، وإذا كانت صلاتها خاطئة فهل عليها شيء في السنين الماضية؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة والاستغفار ولا قضاء عليها، فهي معذورة بسبب الجهل والفتوى الباطلة التي اعتمدت عليها، والواجب عليها مستقبلا سؤال أهل العلم عما يشكل عليها وعدم العمل بفتاوى العوام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.