للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية: الزيادة في الأجرة أثناء المدة:

وفيما يلي نقول عن بعض الفقهاء في ذلك:

قال الشيخ الإمام محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي في الفتاوى البزازية، ج٣ (١).، ص ٢٦٨، أجر أرض الوقف ثلاثة أعوام بأجر المثل ثم زاد الأجر في أثناء المدة. إن زاد عند كل الناس في رواية فتاوى سمرقند لا يفسخ وفي رواية شرح الطحاوي يفسخ ولكن يجب لما مضى إلى وقت الفسخ المسمى بقسطه وإن كانت الأرض بحال لا يمكن فسخها بأن كان فيها زرع ولم يحصد يجب المسمى إلى وقت الزيادة وبعدها يجب أجر المثل وإن زاد من ينازع مع المستأجر في الأجرة تعنتا لا يعتبر الزيادة ولذلك قيدنا بالزيادة عند الكل وذكر في المحيط ما يؤيد هذا القيد. ا. هـ.

وقال الأستاذ محمود الأوزجندي قاضيخان في فتاواه، ج٣ (٢).


(١) وهو بهامش الجزء السادس من المسائل العالكبرية المعروفة بالهندية.
(٢) وهو بهامش الجزء الثالث من الفتاوى العالكبرية المعروفة بالهندية.