للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - نقول عن التفسير:

(أ) قال الجصاص رحمه الله: (وروي عن ابن عمر والحسن في قوله: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (١)، قال: إذا خرج الإمام وأذن المؤذن فقد نودي للصلاة.

وروى الزهري عن السائب بن يزيد قال: «ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، يؤذن إذا قعد على المنبر، ثم يقيم إذا نزل، ثم أبو بكر كذلك، ثم عمر كذلك، فلما كان عثمان وفشا الناس وكثروا زاد النداء الثالث (٢)».

وقد روي عن جماعة من السلف إنكار الأذان الأول قبل خروج الإمام: روى وكيع قال: حدثنا هشام بن الغار، قال: سألت نافعا عن الأذان الأول يوم الجمعة قال: قال ابن عمر: بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن رآه الناس حسنا.

وروى منصور عن الحسن قال: النداء يوم الجمعة الذي


(١) سورة الجمعة الآية ٩
(٢) صحيح البخاري الجمعة (٩١٢)، سنن الترمذي الجمعة (٥١٦)، سنن النسائي الجمعة (١٣٩٢)، سنن أبو داود الصلاة (١٠٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٥٠).