للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون عند خروج الإمام والذي قبل محدث.

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إنما كان أذان يوم الجمعة فيما مضى واحدا ثم الإقامة، وأما الأذان الأول الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطل، أول من أحدثه الحجاج، وأما أصحابنا فإنهم إنما ذكروا أذانا واحدا، إذا قعد الإمام على المنبر، فإذا نزل أقام، على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

وأما وقت الجمعة فإنه بعد الزوال.

وروى أنس وجابر وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس (١)».

وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود وأصحابه الجمعة ضحى، ثم قال: إنما فعلت ذلك مخافة الحر عليكم.

وروي عن عمر وعلي أنهما رضي الله عنهما صلياها بعد الزوال، ولما قال عبد الله: إني قدمت مخافة الحر عليكم، علمنا أنه فعلها على غير الوجه المعتاد المتعارف بينهم، ومعلوم أن فعل الفروض قبل أوقاتها لا يجوز لحر ولا لبرد، إذا لم يوجد أسبابها، ويحتمل أن يكون فعلها في أول وقت الظهر الذي هو أقرب أوقات الظهر إلى الضحى، فسماه الراوي ضحى؛ لقربه منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر: «تعال إلى


(١) صحيح البخاري الجمعة (٩٠٤)، سنن الترمذي الجمعة (٥٠٣)، سنن أبو داود الصلاة (١٠٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٢٨).