للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الخامس: هل تجوز الصلاة وراء إمام غير ملتحي؟ وهل يجوز الأخذ من اللحية من عرضها وطولها أم لا؟

الجواب: حلق اللحية حرام فلا يجوز الأخذ من طولها ولا من عرضها، ومن حلقها يكون فاسقا آثما إذا كان يعلم الحكم، وإذا كان لا يعلم فإنه يبين له الحكم فإن قبل وأعفاها وإلا فهو فاسق.

وأما إمامة من يحلق لحيته ويشرب الدخان فقد صدر من اللجنة جواب في ذلك هذا نصه (حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (١)» ولما رواه أحمد ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٢)».

والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٢)، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩).
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤)، سنن النسائي الزينة (٥٢٢٤)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٦)، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤).