للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثالث: هل إراقة المني خارج فرج المرأة بالنسبة للرجل المتزوج حرام. أفيدونا أفادكم الله وخاصة في حالة الحيض أو الولادة؟

الجواب: إراقة المني خارج الفرج إذا كان للمصلحة جائز وهذا يسمى العزل فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يعزلون وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك إذا كان للمصلحة إما لكونه لا يرغب في الحمل في ذلك الوقت أو لما ذكره السائل لكونه محرما عليه الجماع في الحيض والنفاس إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن المحرم هو الجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحائض «اصنعوا كل شيء إلا النكاح (١)» يعني الجماع فله أن يباشرها من التقبيل والضم إلى نفسه والاستمتاع بفخذها وبطنها ونحو ذلك لكن الأفضل أن يكون عليها إزار وسراويل ابتعادا عن الخطر فإن المباشرة حول الفرج قد تدعو إلى الجماع قالت عائشة رضي الله عنها «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا أراد أن يباشرها وهي حائض أن تتزر فيباشرها من وراء ذلك (٢)» هكذا صح عن عائشة رضي الله عنها والمقصود أن السنة في حق الزوج إذا كانت المرأة حائضة أو نفساء أن يباشرها من وراء إزار أو من وراء السراويل ونحو ذلك لكن لو باشرها من داخل الإزار أو السراويل فلا حرج في هذا لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام «اصنعوا كل شيء إلا النكاح (٣)» رواه مسلم في صحيحه. وكانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها في البيت.


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٠٢)، سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٧٧)، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٦٩)، سنن أبو داود النكاح (٢١٦٥)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٤٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٣٣)، سنن الدارمي الطهارة (١٠٥٣).
(٢) صحيح البخاري الحيض (٣٠٢)، صحيح مسلم الحيض (٢٩٣)، سنن الترمذي الطهارة (١٣٢)، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٧٣)، سنن أبو داود الطهارة (٢٦٨)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٥)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٣٤)، سنن الدارمي الطهارة (١٠٤٧).
(٣) صحيح مسلم الحيض (٣٠٢)، سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٧٧)، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٦٩)، سنن أبو داود النكاح (٢١٦٥)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٤٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٣٣)، سنن الدارمي الطهارة (١٠٥٣).