للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بأنه يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا.

بما روي عن علي وابن عمر - رضي الله عنهم -، وكما يلي:

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب، وعن لبس القسي، ولبس المفدم» (١).

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة، والقسية، وحلقة الذهب والمفدم» (٢) (٣).


(١) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ج: ٢ ص: ٩٥. سنن البيهقي الكبرى ٥/ ٦١. السنن الكبرى ١/ ٢١٧. سنن النسائي المجتبى ٢/ ١٨٨. فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٣٠٦. التمهيد لابن عبد البر ١٦/ ١٣١. تحفة الأحوذي للمباركفوري ٥/ ٣٢١. مسند أبي يعلى ١/ ٤٥١. وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٥٩: والمفدم- بضم الميم، وسكون الفاء، وفتح الدال المهملة - القوي الصبغ، الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى اهـ. وتقدم في مراجع المالكية.
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥١٧٥)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٦)، سنن الترمذي الأدب (٢٨٠٩)، سنن النسائي الجنائز (١٩٣٩)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٨٧).
(٣) مجمع الزوائد ٥/ ١٤٥. والقسية: ثياب مضلعة من إبريسم يجاء بها من مصر، والمفدم المشبع بالمعصفر، قلت: روى منه ابن ماجه (النهي عن المفدم وحلقة الذهب) رواه أحمد، وفيه يزيد بن عطاء اليشكري، وهو ضعيف. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٩١. مصنف بن أبي شيبة ٥/ ١٥٩. التمهيد لابن عبد البر ج: ١٦ ص: ١٢٣ قال أبو عمر: المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة، والمورد دونه في الحمرة، كأنه - والله أعلم - مأخوذ من لون الورد، وأما الممشق: فطين أحمر يصبغ به هو المغرة أو شبهها، يقال للثوب المصبوغ به ممشق. اهـ شرح سنن ابن ماجه ج: ١ ص: ٢٥٧: المفدم - بفاء ودال مهملة- هو الثوب المشبع حمرة، كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته، فهو كالممتنع من قبول الصبغ.