للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الثاني: تغيير نية الانتفاع بالأرض إلى التجارة بها.

إذا كان عند الإنسان أرض ينويها للسكنى، أو الاستغلال بالزارعة أو الإجارة أو نحو ذلك، ولم ينوها للتجارة، ثم عدل عن هذه النية إلى نية التجارة بهذه الأرض ببيعها، فهل تجب فيها الزكاة، وتكون من عروض التجارة بمجرد النية؟

هذه المسألة لها ارتباط وثيق بمسألة اشتراط العمل مع نية التجارة، وهي مسألة خلافية يجري فيها خلاف العلماء في مسألة اشتراط العمل في العروض حتى تكون للتجارة، وسوف يأتي ذكر القولين في المسألة مع أدلتها، وبيان الراجح فيها إن شاء الله (١)


(١) في المطلب الثاني من هذا المبحث ص٢٢٧.