للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قصد تكبيرة الإحرام من الإمام والمأموم]

ومما يذكره الفقهاء هنا قصد تكبيرة الإحرام من الإمام ومن المأموم كذلك. فعند الحنفية (١) والشافعية (٢) أنه إذا كبر الإمام للافتتاح فلا بد لصحة صلاته من قصده بالتكبير الإحرام بالصلاة فإن قصد الإعلام فلا صلاة له فإن جمع بين الأمرين بأن قصد الإعلام والإحرام فهو المطلوب منه شرعا.

قال ابن عابدين: " وكذلك المبلغ إذا قصد التبليغ فقط خاليا عن قصد الإحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلي بتبليغه في هذه الحالة لأنه اقتداء بمن لم يدخل في الصلاة فإن قصد بتكبيرة الإحرام مع التبليغ للمصلين فذلك هو المقصود منه شرعا " ا. هـ (٣).

ويعلل الحنفية ذلك بأن تكبيرة الإحرام شرط أو ركن على الخلاف في ذلك فلا بد في تحقيقها من قصد الإحرام أي الدخول في الصلاة (٤).

أما عند المالكية فيجوز اتخاذ شخص معين ليسمع الناس وتصح صلاته ولو قصد بتكبيره مجرد إسماع المأمومين فيصح أن يكون المسمع صبيا أو امرأة أو محدثا وذلك مبني على أن المسمع علامة على صلاة الإمام.

قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: قوله: (وجاز مسمع) ظاهره ولو قصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين وهو كذلك خلافا للشافعية حيث قال: إن قصد ذلك بطلت صلاته وإن قصد الذكر فقط أو الذكر والإعلام فصلاته صحيحة وإن لم يكن له قصد فباطلة. ا. هـ (٥).


(١) انظر حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩
(٢) انظر فتح العزيز شرح الوجيز مطبوع مع كتاب المجموع ١/ ٢٥٧
(٣) حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩
(٤) المرجع السابق
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٣٣٧