للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم دفع الزكاة إلى الفقير

المسلم إذا كان لديه بعض المعاصي

سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

س: يوجد هنا داخل الرياض بعض الأقرباء الفقراء والمستحقين للزكاة، ولكن توجد عندهم بعض المنكرات (كالدش) وعدم المحافظة على الصلاة مع الجماعة، فهل يجوز دفع الزكاة لهم؟ أفتونا مأجورين.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل، ومن كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (١)» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر - رضي الله عنه - وأخرج أهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٢)» أما من جحد وجوبها


(١) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (٨٢).
(٢) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (٢٦٢١)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم (١٠٧٩).