للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٠٠ - إذا احترقت الثمرة في الجرين بغير تعد)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم ١٠٤٨٢ وتاريخ ٢٩ - ٦ - ١٣٨٠هـ المتعلقة بقضية الزكاة المطلوبة من محمد عبد الله بن هيضة من سكان العرين، وما ذكر من أن حريقا حصل على ثمرته فأتلفها - المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها رقم ٢٥١٣ وتاريخ ٢٥ - ٥ - ١٣٨٠هـ المتضمن أن نظر هذه المسألة عائد لسماحة رئيس القضاة. إلى آخر ما ذكره.

ونفيدكم أنه إذا ثبت ما ذكره من احتراق ثمرته فتسقط الزكاة فيها إذا لم يفرط وإن كان قد وضعها في الجرين على القول المختار.

وتفريطه كتعريضها للحوادث، وتركها في الجرين مدة تزيد عن الحاجة ونحو ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص- ف- ٣٠٥ في ٨ - ٣ - ١٣٨١هـ)