الربا محظور على الدائن أخذه وعلى المدين إيتاؤه، كما يحظر توثيقه فيأثم شاهدا عقده وكاتبه جميعا بنص الحديث الشريف.
وقد بينت السنة أن الربا أفحش إثما من الزنى، ويبدو الربا في فقه الإسلام، كالزنى، عملا مشتركا، يعصي به اللذان يعقدانه عن التكليف في إقراض المال لمحتاجه قرضا حسنا أو استثماره بما شرع الله تعالى من التجارة بالبيع أو المضاربة.
وقد رأينا السنة في ربا الفضل، تقضي بأن إثم مخالفته يقع على طرفي البيع معا، ولا يقتصر على من أخذ الزيادة في المقدار، بل إن من أعطاها قد أربى مثله. وكذلك في ربا الدين، يأثم الدائن، ولو قل مقداره عما