للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اختلاف العلماء في الحد الشرعي للبدعة]

ذهب العلماء في تعريف البدعة اصطلاحا مذهبين:

١ - مذهب من يتوسع في معناها فيحملها على ما أحدث بعد عهد النبوة سواء كان راجعا إلى العبادات أم العادات أم المعاملات، وسواء أكان حسنا أم قبيحا، وعلى هذا سار الإمام الشافعي رحمه الله كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث قال: قال الشافعي: البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. . وجاء عن الشافعي رحمه الله قوله: المحدثات ضربان: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال. وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. وقد قسم العز بن عبد السلام رحمه الله بناء على هذا التعريف البدعة إلى خمسة أقسام حيث قال: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنقسم إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة