للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الخامس: تكرار الظهار:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أن يكون قبل التكفير:

مثل: أن يظاهر من امرأته، ثم يكرره قبل أن يكفر، فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجة هذا القول:

١ - أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة، فلم تجب به كفارة أخرى كاليمين بالله تعالى.

٢ - أنه لفظ يتعلق به كفارة، فإذا تكرر كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى (١).

القول الثاني: أنه تلزمه كفارات، إلا أن يكون في مجلس واحد، وأراد التكرار، فعليه كفارة واحدة.


(١) المغني ١١/ ١١٥.