للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٣٥ – أموال شركة الكهرباء، والعقار، والسيارات، ومكائن الماء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. س وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم الذي تسألون فيه: هل تجب الزكاة في أموال الذين يضعونها في شركات كشركة الكهرباء ونحوها. إلخ؟

والجواب: الحمد لله. الأموال الزكوية معروفة عند العلماء وهي الأثمان، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، ونحو ذلك.

وأما العقار والسيارات والآلات الرافعة للماء ونحو ذلك إذا لم ينو شيء منها للتجارة حين تملكها فلا زكاة في قيمتها، لأنها ليست عروض تجارة؛ بل هي عروض قنية؛ إذ عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي ما ملكه بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة (أي بيعه بربح) فتجب في قيمتها الزكاة، بشرط بلوغ قيمتها النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها، ويشترط تمام الحول.

إذا عرف هذا فما سألت عنه من الأموال التي جعلت في شركة الكهرباء ونحوها لاستغلالها بالإيجار فلا زكاة فيها أي في الأعيان