للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٤٦٧٩

السؤال السابع: إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل بعد ذلك هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس بذلك؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلا أم امرأة؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه؛ لما ثبت في الحديث الصحيح «عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فانخنس منه ثم رجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة، فقال: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المسلم لا ينجس (١)».

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) البخاري ١/ ٣٣٣، ومسلم ١/ ٢٨٢.