للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الأولى: حكم اشتراط البراءة من العيب:

صورة المسألة والتمثيل لها: أن يبيع شخص عينا من الأعيان كدار، أو آلة، أو حيوان، ويشترط على المشتري البراءة من كل عيب فيها، أو من عيب معين لغرض من الأغراض (١).

وقال الدكتور عبد الله الطيار في صورتها: أن يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم (٢).

ومثالها: اشترى زيد من عمرو سيارة، وقال عمرو لزيد عند العقد: بعت هذه السيارة على أن أكون بريئا من دعوى العيب، فاشتراها زيد على هذا الشرط.


(١) ينظر في ذلك في الجملة: القوانين الفقهية ص ٢٠٧، وبداية المجتهد ٢/ ١٨٤.
(٢) ينظر خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي ص ١٥٥.