للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الثاني: مكان أداء ركعتي الطواف:

لا خلاف بين العلماء أن المستحب أن يؤدي ركعتي الطواف خلف المقام، إن تيسر له ذلك دون أن يتأذى أو يؤذي غيره اقتداء بأدائه- عليه الصلاة والسلام- لهما.

واختلفوا هل يشترط أداؤهما في مكان معين، أم يجوز أداؤهما ولو خارج الحرم؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يشترط أداؤهما في مكان معين، بل يصح أداؤهما في كل مكان تصح فيه الصلاة، سواء داخل الكعبة أم خارجها، وسواء داخل المسجد أم خارجه، وسواء داخل الحرم أم خارجه، بل لو أخرهما حتى رجع إلى بلده، أداهما فيه.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، إلا أن الشافعي استحب أن يريق دما إذا أخرهما حتى رجع إلى بلده.