للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢٤) استأجر حافرا ليحفر في فناء داره:

إذا استأجر أجيرا ليحفر له بئرا في الطريق، فحفر، فوقع فيها إنسان فمات، نظرنا:

إن كان البئر في فناء المستأجر وقد علم الحافر أن هذا فناء المستأجر وليس ملكه فالضمان على الحافر، وإن لم يعلم الحافر أن هذا ليس ملكا للآمر بل اعتقد أنه ملكه لأنه في فناء داره فلا ضمان على الأجير، والضمان على المالك الذي أمره بالحفر؛ لأن للمالك ولاية الانتفاع بفنائه إذا لم يتضمن الضرر بالمارة على أصلهما - أي الصاحبين أبي يوسف ومحمد - مطلقا وعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله إذا لم يمنع منه مانع، فانصرف مطلق الأمر بالحفر إليه، فإذا حفر في فنائه انتقل فعل