للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم دفع النقود لأهل الميت]

س: بعض المعزين يدفع شيئا من المال لأهل الميت حسب قدرته، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا (١).

ج: السنة أن يصنع لهم طعاما إذا تيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة قال لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم (٢)».

فإذا صنع لهم طعاما ليأكلوه فهو حسن. أما إعطاؤهم النقود فهذا غير مشروع، إلا إذا كانوا فقراء ومحتاجين، فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء، ولكن في وقت آخر من أجل فقرهم وحاجتهم.


(١) نشرت في مجلة الدعوة العدد (١٥٤٧) في ١١ صفر ١٤١٧ هـ.
(٢) رواه الإمام أحمد في مسند أهل البيت برقم (١٧٥٤) والترمذي في الجنائز برقم (٩٩٨) وأبو داود في الجنائز برقم (٣١٣٢) وابن ماجه في الجنائز برقم (١٦١٠).