للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم كون العربون مبلغا مستقلا عن ثمن السلعة]

نظرا إلى أن العربون قي مقابلة حبس السلعة والامتناع عن عرضها لقاء الالتزام ببيعها على دافع العربون فلا يظهر لي مانع من اعتبار العربون مبلغا مستقلا عن ثمن السلعة حتى لو كان العربون عينا، إلا إنه في حال اختيار إمضاء البيع فيجب أن يحتسب هذا المبلغ من الثمن، وفي حال كونه جنسا غير جنس الثمن فيجب أن يقوم بجنسه- أي جنس الثمن- حتى يعرف مقداره ويحسب من ثمن المبيع. أما إذا اختار دافع العربون الرد فإن العربون من حق المدفوع إليه سواء أكان مبلغا من الثمن من جنس ثمن المبيع أو كان من غير جنسه أو كان عينا.