للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب:

نحو حد القذف عند الحنفية، إذ لا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد، فإنه شرع لدفع العار عن المقذوف، وهو الذي ينتفع به على وجه الخصوص، فمن هذا الوجه حق العبد، ثم إنه شرع زاجرا، والقصد من شرع الزواجر كلها إخلاء العالم عن الفساد، وهذا دليل على أنه حق الشرع، إذ لم يختص بهذا إنسان دون غيره.

إلا أن بعض الفقهاء كالشافعيين وأحمد - رحمهما الله - مالا إلى تغليب حق العبد، تقديما لحق العبد باعتبار حاجته وغنى الشرع، والحنفية مالوا إلى تغليب حق الشرع، لأن ما للعبد من الحق يتولاه مولاه، فيصير حق العبد مرعيا به، وليس كذلك عكسه، لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة عنه.

وهنا نجد أيضا خلافا بين الفقهاء في تغليب أحد الحقين على الآخر في جملة مسائل تعرف في مظانها من كتب الفقه.