للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٥٣ – قوله - فيخرجها ولي المال)

وقيل لا يخرجها مخافة مطالبة الصبي بعد بلوغه والمجنون بعد الإفاقة، ولكن في هذه الحالة يتعين عليه أن يخبره بأنه لم يؤد زكاته والمشهور أنه يخرجها الولي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهي وجبت في ماله. ومسألة القيام عليه فيما بعد يمكنه أن يتحرز ولا يهمل (١)


(١) انظر فتوى في الوصايا تتعلق بإخراج زكاة أموال اليتامى من قبل وليهم برقم (١٩٨/ ١ في ٢ - ٨ - ٨٤ هـ.).