للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - الصنف الرابع من الأحكام شرع لصيانة الأموال كحد السرقة وحد الحرابة، قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (١). ويلتحق بذلك تعزير الغصاب ونحوهم.


(١) سورة المائدة الآية ٣٨