س: أنا موظف وأستلم راتب شهريا يصل إلى ثلاثة آلاف ريال تقريبا، وفي إحدى المناسبات سمعت أن أحد التجار يوزع صدقة فذهبت إليه وأعطاني مبلغا من المال، فهل يحل لي هذا المال؟
ج: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة، وإلا فلا. رزقنا الله وإياك الفقه في الدين وأغناك من فضله.
س: العمال الذين يفدون إلى هنا يكون مرتبهم في الغالب ضعيفا ومعيشتهم سدا للرمق وخلفهم ذرية ضعاف، فهل تحل الزكاة عليهم؟
ج: إذا عرفوا بالعجز والحاجة وأن مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين، فمتى عرفوا بذلك فلا بأس أن يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة.