للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١١٩١ وتاريخ ١٤/ ٢ / ١٣٩٦ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحثو عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث؟ وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟

الجواب: لا فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليه الماء فتطهري (١)» رواه مسلم. فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما مما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها لم تجب إزالته.

أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه لذلك؛ لما ورد في بعض روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيض وللجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري (٢)». فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة.

لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٣٠)، سنن الترمذي الطهارة (١٠٥)، سنن النسائي الطهارة (٢٤١)، سنن أبو داود الطهارة (٢٥١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣١٥)، سنن الدارمي الطهارة (١١٥٧).
(٢) صحيح مسلم الحيض (٣٣٠)، سنن الترمذي الطهارة (١٠٥)، سنن النسائي الطهارة (٢٤١)، سنن أبو داود الطهارة (٢٥١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣١٥)، سنن الدارمي الطهارة (١١٥٧).