للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الأول: الموالاة في الصيام

إذا صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.

قال الإمام ابن المنذر (١) " وأجمعوا على أنّ من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها، فحج من عامه، أنّه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا فالصيام " (٢) (٣)

وقال الإمام ابن قدامة (٤) " لا نعلم بين أهل العلم خلافًا، في أنّ


(١) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري محدث فقيه مجتهد، عدّه الشيرازي في الشافعية، ولد سنة ٢٤٢ هـ. من مؤلفاته: الأوسط، المبسوط. توفي سنة ٣١٨ هـ. (سير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٩٠ - ٤٩٤، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/ ٩٨).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص ٥٣).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص ٥٣). ') ">
(٤) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي ثم الدمشقي موفق الدين، ولد سنة ٥٤١ هـ، من محققي مذهب الحنابلة. من مؤلفاته: المقنع، الكافي. توفي سنة ٦٢٠ هـ. (سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٥ - ١٧٣، المنهج الأحمد ٤/ ١٤٨ - ١٦٥).