للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثا: أقر الإسلام الملكيتين الخاصة والعامة وجعل كل واحدة منهما أصلا فيما تصلح فيه، ولم يعالج الإسلام التفاوت بين دخل الأفراد بنزع الملكية من يد الأغنياء كما أنه لم يترك الفقراء عالة على الأغنياء بل جعل للحاكم المسلم حق التصرف في أموال الدولة ومصادر بيت المال الجديدة بما يحقق المصلحة ويعالج التفاوت الشديد بين دخل الأفراد ويظهر ذلك في النقاط التالية:

الأولى: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم وزع فيء بني النضير على المهاجرين لحاجاتهم ولم يعط إلا رجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة (١)»، وقد جاء النص على ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود:. . فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها - يعني فيء بني النضير - للمهاجرين وقسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما. . .


(١) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفئ باب في خبرالنضير ٣/ ٢١٣ - ٢١٤. وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري في أكثر من موضع ككتاب الخمس والمغازي والنفقات. وفي صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء ٣/ ١٣٧٧ - ١٣٧٩