للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٩٨٦ وتاريخ ٢٤/ ٣ / ١٣٩٥ هـ

السؤال الأول:

رجل يذكر أنه باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، ويسأل ماذا يترتب عليه.

الجواب:

هذه البقرة بعد أن تصرف فيها السائل الذي ذكره في السؤال لها حكم اللقطة، وحيت ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في