للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س ١: يقول بعض الناس الذين يشككون في فتوى هيئة كبار العلماء، بشأن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن بلاد المسلمين، وقتال حاكم العراق، بعدم وجود الأدلة القوية التي تدعمها. . . فما تعليق سماحتكم على ذلك؟

جـ١: قد بينا ذلك فيما سبق وفي مقالات عديدة، وبينا أن الرب جل وعلا أوضح في كتابه العظيم: أنه سبحانه أباح لعباده المؤمنين إذا اضطروا إلى ما حرم عليهم أن يفعلوه كما قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١) ولما حرم الميتة والدم والخنزير والمنخنقة والموقوذة، وغيرها قال في آخر الآية: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢).

والمقصود أن الدولة في هذه الحادثة قد اضطرت إلى أن تستعين ببعض الدول الكافرة، على هذا الظالم الغاشم، لأن خطره كبير، ولأن له أعوانا آخرين، لو انتصر لظهروا وعظم شرهم.

فلهذا رأت الحكومة السعودية، وبقية دول الخليج أنه لا بد من دول قوية، تقابل هذا العدو الملحد الظالم، وتعين على صده، وكف شره، وإزالة ظلمه.

وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لما تأملوا هذا، ونظروا فيه، وعرفوا الحال بينوا أن هذا أمر سائغ، وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر، ولا يجوز التأخر في ذلك. بل يجب فورا استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين، ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين، فيما يتعلق بصد العدوان وإزالة الظلم، وهم جاءوا لذلك، وما جاءوا ليستحلوا البلاد، ولا ليأخذوها، بل جاءوا لصد العدوان، وإزالة الظلم، ثم يرجعون إلى بلادهم، وهذا الآن يتحرون المواضع


(١) سورة الأنعام الآية ١١٩
(٢) سورة المائدة الآية ٣