س: إذا أم المؤذن أو غيره المصلين قبل وقت الإقامة المعلن ثم دخل الإمام بعد انقضاء الصلاة، هل يحق للإمام أن يعيد الصلاة، ولماذا؟ جزاكم الله خيرا.
ج: يقول العلماء - رحمهم الله -: يحرم إقامة الصلاة قبل الإمام الراتب، إلا أن يأذن لهم الإمام، أو يكون للإمام عذر، فإن أذن أو كان عذر للإمام فتأخر عن الوقت المعتاد تأخرا يضر بالمأمومين جاز أن يتقدم من يصلي بالجماعة، فإذا كان المؤذن يعلم من الإمام إذنه، أو أن الوقت التي تقام فيه الصلاة تأخر تأخرا كثيرا فتقدم وصلى فلا مانع، فإن تقدم قبل وقت الإقامة وصلى بالجماعة وانقضت الصلاة فالأولى للإمام أن يقرهم على ذلك، ولا ينبغي له أن يستأنف الصلاة بل يقرهم على هذا الفعل، مع أن الواجب عليهم جميعا تقوى الله وأن لا يتقدموا على الإمام إلا بعذر شرعي.