للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني: أدلة مشروعية الطلاق:

دل على مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (١)، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢).

وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق (٣)»، «وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها (٤)»


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٢) سورة الطلاق الآية ١
(٣) رواه ابن ماجه في سننه كتاب (الطلاق) باب طلاق العبد، برقم (٢٠٨١)، والدارقطني في سننه كتاب (الطلاق والخلع والإيلاء) (٤/ ٣٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الدارقطني مرسلا عن عكرمة وعن عصمة ابن مالك، وفي إسناد المرفوع عند الدارقطني أحمد بن الفرج مختلف فيه. انظر لسان الميزان (١/ ٢٦٦)، والكامل لابن عدي (١/ ١٩٠) وفي إسناده عند ابن ماجه ابن لهيعه وهو ضعيف، وللحديث طرق يقوى بها، انظر التعليق المغني (٤/ ٣٧) وزوائد ابن ماجه بحاشية السنن، وقد حسن الحديث الألباني في الإرواء (٢٠٤١)، وصحيح سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٥).
(٤) رواه أبو داود في سننه كتاب (الطلاق) باب في المراجعة رقم (٢٢٨٠) وابن ماجه في سننه كتاب (الطلاق) باب حدثنا سويد بن سعيد رقم (٢٠١٦) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب (الطلاق) باب الرجعة رقم ٣٥٦٠) من حديث ابن عمر وإسناده صحيح، وفي الباب عن أنس وعمار. انظر إن شئت مجمع الزاوئد (٩/ ٢٤٤)، وإرواء الغليل رقم (٢٠٧٧)، والسلسلة الصحيحة (٢٠٠٧)، وانظر قصة طلاقها في سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٢٧)، والإصابة (٤/ ٥٢).