للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحث في نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم

إعداد:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فبناء على ما تقرر في الدورة الخامسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء من تأجيل البت في موضوع نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم مطلقا وعند استغناء فقراء الحرم، وأن يعد بحث في الموضوع ليتمكن من مناقشة الموضوع في الدورة السادسة عشرة، بناء على ذلك فقد جمعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية نقولا عن بعض فقهاء المذاهب الأربعة وهذه النقول مشتملة على بيان مذاهب الفقهاء فيمن يجب صرف اللحم لهم وحكم نقله للفقراء خارج الحرم. وفيما يلي ذكر النقول مرتبة على حسب المذاهب وبالله التوفيق:

[الفقه الحنفي]

١ - قال في بدائع الصنائع: وأما مكان هذا الدم فالحرم، لا يجوز في غيره لقوله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (١)، ومحله الحرم، والمراد منه هدي المتعة؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٢)، والهدي اسم لما يهدى إلى بيت الله


(١) سورة الفتح الآية ٢٥
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٦