للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٢٤ في ٨/ ٥ / ١٣٩٢ هـ

السؤال:

إذا كان هناك مراعي تكثر فيها الحشائش حول بلد ما ولكن أهل البلد تضرروا من احتشاش الناس للمرعى الذي بديارهم وبيعه مما يؤدي إلى ضرر على المواشي السائمة، وقد ثبت عند القاضي أن جميع هذه الضواحي مجدبة جدا وأن السوائم هلكت من الجوع مما جعل أهلها يفدون إلى الأرض التي يكثر فيها الربيع ولا شك أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم، فما الحكم؟

الجواب:

إذا ثبت لدى الجهة المسؤولة أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم فإنه والأمر كذلك يمنع من يحش ويبيع ويترك الحشيش للسوائم ترعاه، وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار (١)».

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٤٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٢٧).