للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني:

ذهب بعض العلماء إلى جواز كتابة المصاحف بغير الرسم العثماني، وأنه تجوز مخالفته، ولا مانع من كتابة المصحف بالخطوط المستحدثة، وممن قال به: العز بن عبد السلام وابن خلدون، والقاضي أبو بكر الباقلاني والشوكاني، ورجحه صاحب التبيان والزركشي في البرهان، ورشيد رضا والزرقاني في مناهل العرفان.

ومن نصوص هؤلاء الفقهاء نأخذ ما يلي:

قال العز بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن على غير الرسم الأول باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لئلا يؤدي إلى دروس العلم وشيء قد أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة" (١).

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار:

(وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا، إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص، وحد محدود لا يجوز تجاوزه،


(١) مناهل العرفان ص ٣٨٥.