للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث

تحرير الأقوال وذكر أدلتها ومناقشتها

القول الأول:

أنه يجب العمل بالعام إذا حضر وقت العمل به ولا يتوقف فيه إلى أن يتم البحث عن المخصص.

وهذا القول هو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة حيث قال: " فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله: (بأبي هو وأمي) يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض " (١).

وقال أيضا: " وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه " (٢).

وذكر نحو ذلك في مواضع أخرى (٣).

وهذا المذهب هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد استخرجها أصحابه مما جاء في رواية ابنه عبد الله أنه سأله عن


(١) الرسالة (ص ٣٤١).
(٢) الرسالة (ص ٣٩٥).
(٣) انظر (ص ٢٩٦، ٣٢٢) من الرسالة.