للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآية إذا جاءت عامة مثل قوله تعالى:

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١).

وأخبر أن قوما يقولون: لو لم يجئ فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا عندها، فلم تقطع حتى يبين الله لنا فيها أو يخبر الرسول. فقال أحمد قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (٢)

كنا نقف عند ذكر الولد لا نورثه حتى ينزل الله أن لا يرث قاتل ولا عبد؟ " (٣).

قال القاضي أبو يعلى (ت ٤٥٨هـ) بعد ذلك: "وظاهر هذا الحكم به في الحال من غير توقف، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا، وذكره في أول كتاب التنبيه، فقال: وإذا ورد الخطاب من الله تعالى، أو من الرسول بحكم عام أو خاص حكم بوروده على عمومه حتى ترد الدلالة على تخصيصه، أو تخصيص بعضه (٤).

وجاء في المسودة بعد نقل كلام القاضي ما نصه: (قلت: إنما رد على من يقف إذا لم يرد مخصص، ليس فيه عدم البحث عن المخصص) (٥).

وقد اختار هذا القول الصيرفي من الشافعية (٦).

وهو اختيار ابن حزم (٧) (ت ٤٥٦هـ) والقاضي أبي يعلى (٨)، وابن


(١) سورة المائدة الآية ٣٨
(٢) سورة النساء الآية ١١
(٣) العدة (٢/ ٥٢٦).
(٤) العدة (٢/ ٥٢٦).
(٥) المسودة (ص ٩٠).
(٦) البرهان (١/ ٤٠٦، ٤٠٧)، والمحصول (١/ ٣ / ٢٩).
(٧) الأحكام لابن حزم (٣/ ٣٤١).
(٨) العدة (٢/ ٥٢٦).