٤) ومن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يكن جبليا ولا خاصا به ولا بيانا للقرآن فهذا يبحث في ظروفه:
أ- فإن كان ثمة ما يدل على حكمه في حقه - صلى الله عليه وسلم - من وجوب أو ندب أو إباحة فأمر أمته فيه كأمره - صلى الله عليه وسلم - سواء بسواء إذ الأصل تساوي المكلفين بالأحكام.
ب- أما إن فعل - صلى الله عليه وسلم - أمرا ولم يقم دليل خاص على أنه فعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة: فهذا إما أن يظهر فيه معنى القربة كصلاة ركعتين لم يواظب عليهما فهذا يحمل على أقل مراتب القرب وهو الندب ويكون التأسي به مستحبا.
وإما ألا يظهر فيه معنى القربة كإرساله - صلى الله عليه وسلم - شعر رأسه إلى شحمة الأذن وإرسال ذؤابة العمامة بين كتفيه، فهذا فيه خلاف بين العلماء:
١ - فمنهم من يرى أن فعله - صلى الله عليه وسلم - محمول على الندب نظرا إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - مشرع فالأصل في أفعاله التشريع.
٢ - ومنهم من يرى أن هذا الفعل مباح وهو من قبيل العادة لا العبادة فلا