للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: الكثير من النساء يستعملن البراقع والنقاب الواسع في الحرم، وبعض النقاب قد يظهر الحواجب فما حكم هذه الألبسة؟

ج: البرقع والنقاب لا يحل للمحرمة لبسهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين (١)» أما إن كانت غير محرمة فيشترط أن يكون هذا النقاب نقابا ساترا لا يسبب افتتان الرجال بها بمعنى أن يكون ساترا لعموم الوجه فإذا كان كذلك فلا مانع منه.


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٣٨)، سنن الترمذي الحج (٨٣٣)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٨١).