١ - أن الأموال الربوية كلها من المثليات القابلة للقرض، وليست أموالا قيمية- كالدور، والثياب- تقبل الإجارة والإعارة، مما يؤكد أن الأصل في التحريم هو القروض، لا سيما وأن هذه الأموال كان العرب والأمم السابقة يتقارضونها فيما بينهم.
٢ - أن الفضل بمعنى: الزيادة يتحقق في الكمية والمقدار، كما يتحقق في فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين، ولهذا شرطت الأحاديث:" مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء ".
٣ - أن اختلاف المتبادلين فئة [ذهب بقمح] يبيح الفضل والنساء، واختلافهما صنفا [ذهب بفضة- قمح بشعير] يبيح الفضل وحده ولا يبيح النساء، أما اختلافهما جودة ورداءة فلا عبرة له. فكل ما لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز فيه النساء، فإذا جاز التفاضل قد يجوز النساء وقد لا يجوز.
٤ - الأعيان الربوية مجموعتان:
أجمع الفقهاء على انقسام الأعيان الربوية إلى مجموعتين: النقود، والأطعمة. وتنفرد كل مجموعة بعلتها، وهذا الإجماع تخصيص لعموم حديث الأعيان الستة أو تقييد لمطلقه، كما نقله السبكي عن محمد بن يحيى