ويستفاد هذا الإجماع من اتفاق المذاهب على جواز إسلام الموزونات كلها بالذهب والفضة، وهو ما انتقضت به علة الحنفية في الوزن.
فجواز عقد السلم بتقديم الذهب والفضة على أن يستلم قمحا وشعيرا في المستقبل دليل على تميز الذهب والفضة عن المطعومات الأربعة.
على أنه بوسعنا الاستدلال على تقسيم الأعيان الربوية من أحاديث الربا نفسها، فأحاديث الصرف التي رواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تناولت الذهب والفضة وحدهما بأحاديث مستقلة عن الأعيان الستة.
ومثل ذلك: حديث أبي بكرة، وحديث عمر رضي الله عنه في المصارفة بين طلحة ومالك بن أوس، وحديث ابن عمر، وحديث علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وفضالة بن عبيد، وأبي الدرداء، ورويفع بن ثابت، وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وأصرح من هذا كله حديث أبي هريرة الذي روى حديث الدينار والدرهم مستقلا عن الأطعمة الأربعة في رواية أخرى؛ ولهذا فإنه من العبث النظر إلى الأعيان الستة على أنها مجموعة واحدة، ويجب أن يشملها علة ربوية واحدة.