للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الخامس: الالتزام بالنظام:

قد ذكر البخاري باب استئذان الرجل الإمام، لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ} (١) إلى آخر الآية.

ومعنى الترجمة استئذان الفرد من الرعية من الإمام وهو الأمير - في الرجوع أو التخلف عن الخروج أو نحو ذلك.

قال ابن التين: هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الأمير. وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان، وإلا فلو كان ممن عينه الإمام، فطرأ له ما يقتضي التخلف أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الاستئذان (٢) وقد أورد البخاري في هذا الباب حديث جابر في خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفي الرجوع منها؛ تخلف بسبب ضعف جمله الذي لا يكاد يسير، ولحوق النبي صلى الله عليه وسلم به وتبريكه على الجمل حتى قام وسار مع الإبل، ثم قصة بيع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فقال جابر: «فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة ... وفيه سبب زواج جابر ثيبا (٣)»


(١) سورة النور الآية ٦٢
(٢) الفتح، ٦/ ١٢١.
(٣) البخاري، ٦/ ١٢١ (ح٢٩٦٧).