للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في هذا التعدد، والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين. وهو قول الشافعي والكوفيين، وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتالها.

قال القاضي: أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، واختلفوا إذا قاتلوا. (١)

وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت، إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه، قال: وكذلك الصبي المراهق. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع وهو بكسر الراء والتحتانية التميمي قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين، فرأى امرأة مقتولة فقال: (ما كانت هذه لتقاتل (٢)»

فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت. واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به (٣)

وفي سنن سعيد بن منصور: النهي عن قتل العسيف والوصيف (٤)


(١) إكمال المعلم، ٦/ ٤٨.
(٢) سنن أبي داود، ٣/ ١٢١، ١٢٢ (٢٦٦٩)، السنن الكبرى للنسائي، ٨/ ٢٦، ٢٧ (٨٥٧١، ٨٥٧٢)، موارد الظمآن ٣٩٨ (١٦٥٦)، الإحسان، ٧/ ١٤٠ (٤٧٦٩)، سنن سعيد، ٢/ ٢٣٨ (٢٦٢٣).
(٣) الفتح، ٦/ ١٤٨.
(٤) السنن، ٢/ ٢٣٩ (٢٦٢٨)، والوصيف هو العبد.