للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي مدرجة في حديث الصعب، وذلك بين في سنن أبي داود، فإنه قال في آخره: قال سفيان: قال الزهري: «ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان (١)»

ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما ورد في حديث رياح بن الربيع، فقال لأحدهم: «الحق خالدا، فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا (٢)».

والعسيف - بمهملتين وفاء - الأجير وزنا ومعنى. وخالد أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين.

قال الثوري والأوزاعي: لا يقتل العسيف، ولا الحراث، ولا صاحب الصومعة، ولا الشيخ المسن (٣)

وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قال: «لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل، ونهى (٤)» فذكر الحديث. ونحوه عند الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد في النهي عن قتل النساء والصبيان، وأنهما لمن غلب (٥)

وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: «ألم أنه عن قتل النساء، من صاحبها؟) فقال رجل: أنا يا رسول الله، أردفتها، فأرادت أن تصرعني فتقتلني، فقتلتها، فأمر بها أن توارى».

وذكره الهيثمي عن ابن عباس، وعزاه لأحمد والطبراني (٦) ويحتمل


(١) السنن، ٣/ ١٢٣، ١٢٤ (٢٦٧٢).
(٢) سنن أبي داود الجهاد (٢٦٦٩)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٤٢)، مسند أحمد (٤/ ١٧٩).
(٣) معالم السنن للخطابي، ٣/ ١٢٣، روضة الطالبين، ٧/ ٤٤٤.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، حديث ٢٧٩١، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، حديث ٣٢٧٩، والترمذي في كتاب السير، حديث ١٤٩٤، وأبو داود كتاب الجهاد، حديث ٢٢٩٤، وابن ماجه في كتاب الجهاد، حديث ٢٨٣١، ومالك في كتاب الجهاد، حديث ٨٥٧.
(٥) ذكره الهيثمي في المجمع، ٥/ ٣٢١، الفتح، ٦/ ١٤٨، ١٤٩.
(٦) مجمع الزوائد، ٥/ ٣١٩.