للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٤٣) الاختلاف في الدعوى:

إذا دخل دار رجل ثم سقط في بئر في الدار وهلك، فيقال مالك الدار: دخل بدون إذن - أي فهو معتد بدخوله فدمه هدر - وقال ولي الهالك: إنك أذنت له. فالقول قول المالك؛ لأنه منكر، ذكر ذلك الحنابلة (١).


(١) ابن قدامة، المغني ١٢/ ٩٤ الفتوحي الحنبلي، معونة أولي النهى ٨/ ٢٢٧.