وكلما زيد في المسجد صح الطواف فيه، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئ خارج المسجد (١) فيصح الطواف في ساحات الحرم، والأروقة، ومن وراء زمزم، والأعمدة إذا كان هناك زحمة ونحوها، لكن الأولى والأفضل القرب من الكعبة قدر المستطاع للرجال، وكل ما تقدم محل اتفاق بين جميع الفقهاء من اعتبر الطواف داخل المسجد ركنا ومن رآه شرطا لصحة الطواف إلا أن علماء المالكية يرون صحة الطواف في الأروقة إذا كان فيه زحمة، فإذا زالت الزحمة أثناء الطواف وجب إكمال الباقي بالقرب من الكعبة، فلو أكمل بعد زوال الزحمة في السقائف، فهل يطالب بإعادة ما فعله بعد زوال الزحمة أو يؤمر بإعادة