للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٣٩٨ وتاريخ ٢٠/ ١١ / ١٣٩٦ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال: هل يجوز استعمال العادة السرية؟

* * *

الجواب: الصحيح من أقوال العلماء في الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية التحريم لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (١) {إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٢) {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (٣) فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد (العادة السرية)؛ ولأن في استعمال ذلك مضار كثيرة وله عواقب وخيمة منها إنهاك القوى وضعف الأعصاب وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر بالإنسان في دينه وبدنه وماله وعرضه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المؤمنون الآية ٥
(٢) سورة المؤمنون الآية ٦
(٣) سورة المؤمنون الآية ٧