للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الخامس عشر: هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟

الجواب: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار: كالتمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، ففيه العشر.

وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر (١)» رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.


(١) سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٣٣)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٦٧).